اقتصاد
وزارة العمل تصدر توضيحات بشأن العمالة غير الأردنية
كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود عن التفاصيل والإجراءات التي تخص العمالة غير الأردنية في البلاد.
وقال الزيود، أنّ أي شخص لا يحمل الرقم الوطني الأردني وعمره أكثر من 18 عاما ينبغي عليه إصدار تصريح عمل.
وأضاف، أن زوج الاردنية مهما كانت جنسيته مطلوب منه إصدار تصريح عمل، وزوجة الأردني مهما كانت جنسيتها فعليها إصدار تصريح أيضا.
وأشار إلى أن أبناء الأردنيات والشخص غير الأردني الذي يحمل بطاقة مستثمر هم فقط الذين لا يطلب منهم إصدار تصريح عمل، مشيرًا إلى أنّ لعمالة السورية أكثر عمالة مُنحت تسهيلات لأنهم لاجئين.
وأوضح الزيود، أن بعض الجنسيات من العمالة غير الأردنية مقيدة بإقامة كالعاملات بالمنازل وبعض الجنسيات العربية، بمعنى لا يصدر لهم تصريح العمل الا اذا كان حاصلا على إذن إقامة من وزارة الداخلية.
كما أكد أن الحملة التفتيشية تهدف لضبط العمالة المخالفة مهما كانت جنسية هذه العمالة ولا يوجد استثناء لأي جنسية ولا تركز على عمالة من جنسية محددة.
وشدد على أن وزارة العمل لا تستقبل طلبات إلغاء تسفير مقابل دفع 3 آلاف دينار، وأنّ الحملات التفتيشية موثقة بالفيديو صوت وصورة.
وتابع، أن العقوبة للعامل الذي لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول التسفير إلى خارج المملكة.
وأردف، أن العقوبة لصاحب العمل الذي يُشغل عامل بلا تصريح أو بلا تصريح عمل ساري المفعول أو يعمل بمهنة غير المصرح له بها أو قام بتغيير صاحب العمل غرامة لا تقل عن 800 دينار.