هل يشمل قانون منع حبس المدين قضايا القروض البنكية؟.. خبير قانوني يُجيب

دخلت تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني حيز التنفيذ الأربعاء، لتحدث تحولًا جوهريًا في آلية التعامل مع قضايا حبس المدين. ووفق ما أوضحه أستاذ القوانين الإجرائية أنيس المنصور، فإن القانون المعدل ألغى الحبس عن غالبية الديون الناتجة عن التزامات تعاقدية، باستثناء عقود الإيجار والقضايا العمالية، وكذلك الحالات التي يتجاوز فيها الدين خمسة آلاف دينار أردني.
وشدد المنصور على أن القانون الجديد لا يسمح بحبس المدين في القروض البنكية، رغم أن البنوك يمكنها التنفيذ بموجب الضمانات. ويجيز القانون الحبس في حالات خاصة كدعاوى التعويض عن ضرر ناتج عن جرم، أو ديون النفقة، أو الامتناع عن تسليم طفل محكوم لأحد الوالدين، وغيرها من القضايا المحددة.
التعديلات قلصت أيضًا مدة الحبس إلى 60 يومًا في السنة عن الدين الواحد، و120 يومًا كحد أقصى في حال تعدد الدائنين. كما ألزمت المحكمة بالنظر في أي عرض تسوية يتقدم به المدين، وفحص قدرته المالية قبل إصدار قرار الحبس، بما يحقق توازنًا بين حقوق الدائن وكرامة المدين، ويتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن.