اقتصاد

نظام جديد لتنظيم الفنادق والمنشآت السياحية يدخل حيز التنفيذ

أعلنت الجريدة الرسمية عن دخول نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2025 حيز التنفيذ، محددًا شروط التصنيف، ومتطلبات التشغيل، والالتزامات القانونية للمشغلين.

ويلزم النظام الجديد المنشآت السياحية باحترام قيم التنوع الثقافي وكرامة الزوار، وتقديم الخدمات دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الإعاقة، مع اعتماد معايير السياحة الدامجة والاستدامة البيئية في الخدمات والمرافق.

وتعد الفنادق، المخيمات، النزل، والفنادق العائمة من بين المنشآت التي يشملها النظام، كما يتيح للوزير صلاحية إضافة فئات جديدة بناءً على تنسيب اللجنة المختصة، حسب ما ورد في المواد الأولى من النظام.

ويشترط النظام الجديد على المنشآت المصنفة الحصول على شهادة تصنيف أو تسجيل حسب نوع الخدمة المقدمة، مع تحديد درجات التصنيف من نجمة واحدة إلى خمس نجوم ديلوكس، وفق معايير بيئية وفنية تضعها الوزارة ويقرها مجلس السياحة.

وحددت المادة الثامنة من النظام مجموعة من الالتزامات على المنشآت السياحية، مثل الإعلان عن الأسعار بشكل واضح باللغتين العربية والإنجليزية، تزويد الزوار بفواتير تفصيلية، الالتزام بمدونة السلوك المهني، منع تقديم الكحول لمن هم دون 18 عاماً، وتزويد الوزارة بالمعلومات والتقارير الدورية وبرامج التدريب والتسويق.

كما يحظر إجراء أي تعديل على مرافق المنشأة أو تراخيصها دون موافقة مسبقة من الوزارة، مع إلزام العاملين بارتداء الزي المناسب وتوفير بيئة تشغيل منظمة تحت إدارة واحدة.

ومنح النظام اللجان الفنية في وزارة السياحة صلاحية الكشف على المنشآت وتحديد تصنيفاتها، إضافة إلى منح التصاريح الخاصة بتقديم خدمات مثل الكحول والموسيقى والخدمات الترفيهية.

أما بشأن الرقابة، فقد خولت المادة (11) الوزارة بمهام التفتيش المستمر، مع الحق بإعادة تقييم تصنيف أي منشأة لا تتوافق مع معاييرها بعد منحها مهلة لتصويب أوضاعها.

أما المنشآت القديمة، فاعتبرها النظام مصنفة تلقائيًا حسب فئاتها السابقة، بحيث تعادل الفئة (أ) ثلاث نجوم، (ب) نجمتين، و(ج) نجمة واحدة، في حين تم تسجيل بيوت الضيافة تلقائيًا دون اعتبار لتصنيفها السابق.

وتضمن النظام بنودًا تتعلق بالمخالفات والعقوبات، حيث نصت المادة (13) على فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق أي منشأة تخالف أحكام النظام، مع إعطاء الوزير صلاحية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة، وفق المادة (14).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى