أكد المحامي لؤي عبيدات أنه تقدّم بطعن ضد قرار حل البلديات، بالوكالة عن رئيس بلدية إربد الكبرى السابق الدكتور نبيل الكوفحي وعضو المجلس محمد البطاينة، مشيرا إلى أن القرار يخلو من الأسس القانونية والدستورية التي نص عليها التشريع.
وأوضح عبيدات أن المادة (34/أ) من قانون الإدارة المحلية أجازت لمجلس الوزراء حل أي مجلس بلدي، لكنها اشترطت أن يكون القرار معللاً ومسبوقًا بتنسيب من وزير الإدارة المحلية، لافتا إلى أن القرار المنشور في الجريدة الرسمية لم يتضمن أسبابًا واضحة ولم يشر إلى وجود تنسيب وزاري.
وأضاف أن النص القانوني خوّل الحكومة حل مجلس بلدي واحد، لكنه لم يمنحها صلاحية حل جميع المجالس دفعة واحدة، على خلاف قوانين أخرى سمحت صراحة بحلها جميعًا.
وأشار عبيدات إلى أن المادة (34/أ) تثير شبهة دستورية من جانبين الأول تعارضها مع المادة (24) من الدستور التي تؤكد أن الأمة مصدر السلطات، ما يعني أن الهيئات المنتخبة لا يجوز حلها إلا بقرار قضائي، الثاني تعارضها مع المادة (121) من الدستور التي حددت أن أعمال المجالس البلدية والمحلية ينظمها القانون دون أن تخوّل الحكومة أو القانون صلاحية حلها.
وختم بالقول إن القاعدة الدستورية تنص على أنه “إذا سكت الدستور فقد منع”، وبالتالي لا يجوز أن يضيف القانون نصًا يمنح السلطة التنفيذية حق حل البلديات، لأن التفويض اقتصر فقط على تنظيم عملها.