أخبار

بعد صرفها 1.7 مليون دينار.. المحكمة العليا ترد دعوى أم بالحجر على ابنتها

حكمت المحكمة العليا الشرعية في حكم نهائي بنقض قرار المحكمة الاستئنافية المتعلق بقضية حجر للسفه والتبذير، والتي رفعتها والدة ضد ابنتها، معتبرة أن المحكمة السابقة لم تفصل في دفوع الطاعنة الجوهرية وفقًا للأصول القانونية، الأمر الذي استوجب نقض الحكم.

وترجع القضية إلى دعوى أقامتها والدة ضد ابنتها لدى المحكمة الشرعية، تطالب بفرض الحجر عليها بسبب ما وصفته بسلوكيات تنم عن السفه والتبذير، وصرف أموالها بطريقة تتنافى مع مقتضى العقل والشرع.

وقد اعتمدت المحكمة الابتدائية في حكمها بالحجر على بينة شخصية متمثلة بشهادة شهود، دعمتها بينة خطية وقرائن رأت المحكمة أنها تثبت تصرف المدعى عليها بأموالها بشكل مسرف ومضر.

وبناءً على تلك البينات، قضت المحكمة بالحجر على المدعى عليها ومنعها من إجراء التصرفات المالية القولية، واعتبارها في حكم الصغير المميز، بحيث لا تكون تصرفاتها نافذة إلا إذا كانت نافعة نفعًا محضًا أو أقرها القاضي المختص أو الوصي.

في المقابل طعنت المدعى عليها على هذا القرار لدى محكمة الاستئناف، التي بدورها أيدت حكم المحكمة الابتدائية ورفضت جميع أسباب الطعن، ما دفعها إلى اللجوء إلى المحكمة العليا الشرعية، التي نقضت الحكم بعد دراسة الأسباب المقدمة.

وخلصت المحكمة العليا إلى أن طعن المدعى عليها تضمن دفوعًا جوهرية لم يتم بحثها من قبل محكمتي البداية والاستئناف، أبرزها أن تصرفاتها كانت ضمن السياق الطبيعي لمن يملك أموالًا مماثلة، وأن بعضها كان ذا طابع تجاري، بينما تم جزء آخر منها تحت ضغط من الورثة، بما فيهم والدتها المدعية، وبما يستدعي التحقيق والتدقيق فيه وفقًا للأصول.

وأكدت المحكمة أن الطاعنة قد بدأت بتقديم بينة شخصية لدعم دفوعها، إلا أن المحاكم السابقة لم تتناول هذه الدفوع بالبحث ولم تفصل فيها كما يقتضي القانون، وهو ما اعتبرته المحكمة العليا مخالفة قانونية واضحة تقتضي نقض الحكم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى