أخبار

بدأ تطبيق منع حبس المدين في القضايا المدنية مع استثناءات

دخلت تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، والتي تتضمن إلغاء الحبس التنفيذي للمدين في غالبية حالات الديون التعاقدية، مع الإبقاء على عدد من الحالات المستثناة.

وبموجب القانون المعدّل رقم (9) لسنة 2022، والذي نُشر في الجريدة الرسمية خلال حزيران من العام ذاته، لم يعد من الجائز حبس المدين في حال كان الدين ناتجًا عن التزام تعاقدي، مع استثناء الالتزامات المترتبة على عقود العمل وعقود الإيجار.

كما استثنى القانون المطالبات غير الناتجة عن عقود، كالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن أفعال جرمية، والديون المترتبة للحكومة مثل الضرائب والغرامات.

ويمنح التعديل الدائن حق طلب الحبس إذا لم يسدد المدين الدين أو لم يقدم تسوية مناسبة خلال مدة الإخطار، شريطة ألا تقل الدفعة الأولى عن القيمة المتفق عليها. وفي حال رفض الدائن التسوية، تملك المحكمة صلاحية دعوة الطرفين للتحقق من القدرة المالية للمدين قبل إصدار قرارها.

وتضمنت التعديلات حالات يحق فيها الحبس دون حاجة لإثبات قدرة المدين، من بينها: النفقة المحكوم بها، المهر، قضايا الامتناع عن تسليم الصغير أو تنفيذ أحكام المشاهدة، والتعويض عن ضرر ناتج عن جرم جزائي.

ويُجدّد الحبس تلقائيًا حتى تنفيذ الحكم، فيما يمكن تأجيله إذا ثبت أن المدين يعاني من مرض مؤقت لا يحتمل معه الحبس.
ووفقًا لتعليمات المحاكم، بدأ اليوم إصدار مذكرات كف الطلب والإفراج التلقائي عن المشمولين بالتعديلات، تزامنًا مع دخول التعديلات حيز التنفيذ.

وتُعد هذه التعديلات جزءًا من التزامات الأردن الدولية، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في مادته الحادية عشرة على عدم جواز سجن أي شخص بسبب عجزه عن سداد دين مدني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى