أخبار

الإفتاء تحدد نصاب زكاة الزيتون بـ611 كغم.. والزيت أولى في الإخراج

أصدرت دائرة الإفتاء العام بيانًا شرحت فيه أحكام زكاة الزيتون مع اقتراب موسم القطاف، موضحة الشروط والمقادير التي تجب فيها الزكاة وفق المذاهب الفقهية المختلفة.

وأوضحت الدائرة أن زكاة الزيتون واجبة عند الحنفية والمالكية، وهو أحد أقوال الشافعي، ورواية عند الحنابلة، لكون الزيتون من الثمار التي يمكن ادّخارها، مشيرة إلى قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، دلالةً على وجوب إخراج الزكاة يوم الحصاد.

وبيّنت الإفتاء أن نصاب زكاة الزيتون هو خمسة أوسق، أي ما يعادل نحو 611 كيلوغرامًا من الزيتون، فإذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة، أما ما دون ذلك فلا زكاة فيه. وأكدت أن العبرة في احتساب النصاب تكون بوزن الزيتون نفسه لا الزيت المستخرج منه.

وفيما يتعلّق بمقدار الزكاة الواجبة، أوضحت الدائرة أن النسبة هي العُشر (10%) إذا كان الزيتون يُسقى بماء المطر أو العيون، ونصف العشر (5%) إذا كانت السقاية على نفقة المالك. كما أشارت إلى أن المزكّي مخيّر بين إخراج الزكاة زيتًا أو زيتونًا، وأن إخراجها زيتًا هو الأفضل.

وأضافت الدائرة أن الزكاة تجب على المالك الأصلي في حال بيع الثمر بعد بدوّ صلاحه، ويُستحب تنبيه المشتري إلى مقدار الزكاة المستحق. كما بيّنت أنه لا يجوز مبادلة الزيتون بالزيت مباشرة دون مقابل نقدي، تجنّبًا للربا، لأنهما من جنس واحد.

وأكدت الإفتاء أنه يجوز دفع زكاة الزيتون نقدًا تحقيقًا لمصلحة الفقراء وتيسيرًا على المزكّين، وفق مذهب الحنفية، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على أن تكاليف العصر لا تُخصم من مقدار الزكاة، وأن الزكاة تُؤدى من حاصل الزيتون الصافي أو من الزيت بعد عصره دون حسم النفقات.

وختمت الدائرة توضيحها بأن المسؤولية الشرعية تقع على المالك في إخراج الزكاة من حاصل الزيتون متى بلغ النصاب، مؤكدة أن الأصل في الزكاة أداء الحق يوم الحصاد كما أمرت الشريعة الإسلامية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى